في الطواف وصلاته ، ولو شك في إتيانه بعد خروج الشهر لا يعتدّ بشكّه .
المسألة ( 469 ) : العمرة المفردة كعمرة التمتع إلّا أنّ المفردة فيها طواف النساء وصلاته بعد السعي .
وسيأتي تفصيلها في الفصل العاشر .
المسألة ( 470 ) : لو ناب عن شخص حيّ في الحج ونسي طواف النساء ،
تحرم على النائب زوجته ، فعليه أن يطوف بنفسه أو يستنيب ، ولو مات تخرج أجرة النيابة من التركة ، إلّا أن زوجة المنوب عنه لا تحرم عليه .
المسألة ( 471 ) : لو قدّمت المرأة طواف النساء على السعي خوفا من طروء الحيض ،
صحّ طوافها إذا حاضت بعد السعي ، وأمّا لو بقيت على الطهر تعيد الطواف وصلاته .