المسألة ( 475 ) : لا يشترط فيما يذبح كفارة لعدم المبيت في منى ، أن يكون جامعا لشرائط الذبح في منى يوم العاشر ،
بل يجوز له الذبح بعد الرجوع إلى وطنه .
المسألة ( 476 ) : يجوز الخروج من منى يوم الثاني عشر بعد حلول الظهر ،
ولا يجوز الخروج قبله ، ومن لم يخرج إلى أن غربت الشمس ، وجب عليه المبيت فيها .
المسألة ( 477 ) : يجب المبيت ليلة الثالث عشر على الأصناف التالية :
أ . من صاد في حال الإحرام ، سواء أكان إحرام عمرة التمتع أو إحرام الحج .
ب . من جامع في حال الإحرام زوجته .
ج . من بقي في اليوم الثاني عشر في منى إلى أن غربت الشمس ، كما مرّ .
المسألة ( 478 ) : من خرج من منى في اليوم الثاني عشر بعد منتصف النهار ولكن رجع إليها قبل الغروب ،
يجب عليه احتياطا المبيت في منى ورمي الجمرات الثلاث في نهاره .
المسألة ( 479 ) : المبيت عند جمرة العقبة خلاف الاحتياط ،
بل يجب المبيت داخل العلامات واللوحات المشيرة إلى حدود منى .