تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج وأحكام العمرة — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦

المسألة ( 475 ) : لا يشترط فيما يذبح كفارة لعدم المبيت في منى ، أن يكون جامعا لشرائط الذبح في منى يوم العاشر ،

بل يجوز له الذبح بعد الرجوع إلى وطنه .

المسألة ( 476 ) : يجوز الخروج من منى يوم الثاني عشر بعد حلول الظهر ،

ولا يجوز الخروج قبله ، ومن لم يخرج إلى أن غربت الشمس ، وجب عليه المبيت فيها .

المسألة ( 477 ) : يجب المبيت ليلة الثالث عشر على الأصناف التالية :

أ . من صاد في حال الإحرام ، سواء أكان إحرام عمرة التمتع أو إحرام الحج . ب . من جامع في حال الإحرام زوجته . ج . من بقي في اليوم الثاني عشر في منى إلى أن غربت الشمس ، كما مرّ .

المسألة ( 478 ) : من خرج من منى في اليوم الثاني عشر بعد منتصف النهار ولكن رجع إليها قبل الغروب ،

يجب عليه احتياطا المبيت في منى ورمي الجمرات الثلاث في نهاره .

المسألة ( 479 ) : المبيت عند جمرة العقبة خلاف الاحتياط ،

بل يجب المبيت داخل العلامات واللوحات المشيرة إلى حدود منى .

المسألة ( 480 ) : لو علم أنّه لو خرج في اليوم العاشر إلى مكة لإنجاز أعمال الحج ،

مناسك الحج وأحكام العمرة — صفحة 136 | الشيخ جعفر السبحاني