تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج وأحكام العمرة — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
لا يتمكّن من الرجوع إلى منى والمبيت فيها في النصف الأوّل ، يجوز له الخروج بشرط أن يتواجد في منى قبل الفجر .

المسألة ( 481 ) : يستثنى ممّن يجب عليه المبيت في منى طوائف :

أ . المرضى والممرّضون لهم وكلّ من يشقّ عليه المبيت في منى كالشيخ والشيخة . ب . من كان له مال خارج منى ( مثل مكة المكرمة ) وخاف عليه إذا بات في منى . ج . من وجب عليه المبيت بمكة لتهيئة الحاجات الضرورية للحجاج . د . من اشتغل بالعبادة في مكة تمام ليلته ما عدا الحوائج الضرورية كالأكل والشرب ونحوهما . والأحوط أن يخصّ عبادته بالطواف وصلاته .

المسألة ( 482 ) : لو خرج من منى صباح اليوم الثاني عشر لأعمال المسجد الحرام أو لغيره ،

يجب عليه الرجوع إليها حتّى يشارك في النفر منها بعد الظهر .

المسألة ( 483 ) : إذا كان معذورا من الرمي في نهار اليوم الحادي عشر والثاني عشر ،