لا يتمكّن من الرجوع إلى منى والمبيت فيها في النصف الأوّل ، يجوز له الخروج بشرط أن يتواجد في منى قبل الفجر .
المسألة ( 481 ) : يستثنى ممّن يجب عليه المبيت في منى طوائف :
أ . المرضى والممرّضون لهم وكلّ من يشقّ عليه المبيت في منى كالشيخ والشيخة .
ب . من كان له مال خارج منى ( مثل مكة المكرمة ) وخاف عليه إذا بات في منى .
ج . من وجب عليه المبيت بمكة لتهيئة الحاجات الضرورية للحجاج .
د . من اشتغل بالعبادة في مكة تمام ليلته ما عدا الحوائج الضرورية كالأكل والشرب ونحوهما . والأحوط أن يخصّ عبادته بالطواف وصلاته .
المسألة ( 482 ) : لو خرج من منى صباح اليوم الثاني عشر لأعمال المسجد الحرام أو لغيره ،
يجب عليه الرجوع إليها حتّى يشارك في النفر منها بعد الظهر .