تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج وأحكام العمرة — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
جاهلا بالمسألة فليس عليه كفارة ، ولو كان عامدا تجب عليه الكفارة .

المسألة ( 460 ) : لو تساقط شعر رأسه وبقي شيء يسير منه ،

يجب عليه حلقه .

المسألة ( 461 ) : لو حج الصبي المميّز ، ثمّ حجّ بعد البلوغ والاستطاعة ،

يجب عليه الحلق ، لأنّ الحج الأوّل لم يكن حجة الإسلام .

المسألة ( 462 ) : إذا رمى وذبح وحلق في اليوم العاشر ،

حلّت له محرمات الإحرام إلّا النساء والطّيب ، فإذا ذهب إلى مكة وطاف وسعى ، حلّ له الطيب ، وأمّا النساء فتحلّ له بعد أن يطوف طواف النساء . وأمّا الصيد وقلع النبات في الحرم ، فلا يحلّان لا للمحرم ولا للمحلّ .