جاهلا بالمسألة فليس عليه كفارة ، ولو كان عامدا تجب عليه الكفارة .
المسألة ( 460 ) : لو تساقط شعر رأسه وبقي شيء يسير منه ،
يجب عليه حلقه .
المسألة ( 461 ) : لو حج الصبي المميّز ، ثمّ حجّ بعد البلوغ والاستطاعة ،
يجب عليه الحلق ، لأنّ الحج الأوّل لم يكن حجة الإسلام .
المسألة ( 462 ) : إذا رمى وذبح وحلق في اليوم العاشر ،
حلّت له محرمات الإحرام إلّا النساء والطّيب ، فإذا ذهب إلى مكة وطاف وسعى ، حلّ له الطيب ، وأمّا النساء فتحلّ له بعد أن يطوف طواف النساء .
وأمّا الصيد وقلع النبات في الحرم ، فلا يحلّان لا للمحرم ولا للمحلّ .