تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج وأحكام العمرة — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
يوم النحر ثمّ يصوم الأيام السبعة بعد ذلك .

المسألة ( 444 ) : لا يشترط أن تكون آلة الذبح من الحديد ،

بل يكفي أن تكون من أحد الفلزات ، بشرط أن تكون حادّة لئلّا تؤذي الحيوان .

6 . الحلق أو التقصير

الحلق أو التقصير هو الفريضة السادسة من أعمال الحج ، والعمل الثالث من أعمال منى .

المسألة ( 445 ) : يجب الحلق على طوائف :

1 . الصرورة ، وهو من يحج للمرة الأولى في عمره ، سواء أكان عن نفسه أم عن غيره ، وسواء أكان مستحبا - كما إذا حج وهو غير مستطيع - أم واجبا . 2 . من يحج حجة الإسلام ، وإن حجّ قبله حجا استحبابيا أو نيابيا . 3 . من عقص شعر رأسه وعقده بعد جمعه ولفّه . ففي غير هذه الموارد الثلاثة ، يتخيّر بين الحلق والتقصير .

المسألة ( 446 ) : الواجب على النساء التقصير

ولا يجوز لهن الحلق .