يوم النحر ثمّ يصوم الأيام السبعة بعد ذلك .
المسألة ( 444 ) : لا يشترط أن تكون آلة الذبح من الحديد ،
بل يكفي أن تكون من أحد الفلزات ، بشرط أن تكون حادّة لئلّا تؤذي الحيوان .
6 . الحلق أو التقصير
الحلق أو التقصير هو الفريضة السادسة من أعمال الحج ، والعمل الثالث من أعمال منى .
المسألة ( 445 ) : يجب الحلق على طوائف :
1 . الصرورة ، وهو من يحج للمرة الأولى في عمره ، سواء أكان عن نفسه أم عن غيره ، وسواء أكان مستحبا - كما إذا حج وهو غير مستطيع - أم واجبا .
2 . من يحج حجة الإسلام ، وإن حجّ قبله حجا استحبابيا أو نيابيا .
3 . من عقص شعر رأسه وعقده بعد جمعه ولفّه .
ففي غير هذه الموارد الثلاثة ، يتخيّر بين الحلق والتقصير .
المسألة ( 446 ) : الواجب على النساء التقصير
ولا يجوز لهن الحلق .