المسألة ( 447 ) : يجب حلق جميع الرأس
ولا يكفي حلق البعض .
المسألة ( 448 ) : الحلق والتقصير عمل قربي وطاعة للّه تبارك وتعالى ،
فيجب فيه القصد والقربة ، وتعيين نوع العمل ، هل هو لحجة الإسلام أو لغيرها .
المسألة ( 449 ) : لا تجب المباشرة في الحلق والتقصير ،
بل يمكن أن يقوم بهما غيره بشرط أن لا يكون الغير محرما ، أو كان قد حلق أو قصّر من قبل .
المسألة ( 450 ) : يجب الحلق أو التقصير في منى ،
فمن لم يتمكّن منهما ، يحلق أو يقصّر في غير منى ويبعث بشعره إلى منى ، فعلى من يحلق أو يقصّر في المسلخ الحالي ، فبما أنّه خارج عن منى ، يجب عليه إعادة التقصير أو إمرار الموسى على رأسه في منى .
المسألة ( 451 ) : من لم يتمكّن من الهدي في اليوم العاشر ،
يجب عليه تأخير الحلق أو التقصير إلى اليوم الثالث كما مرّ في المسألة ( 432 ) .
المسألة ( 452 ) : يكفي في التقصير أخذ شيء من شعر الرأس أو اللحية أو الشارب
ولا يكفي أخذ الشعر من المواضع الأخرى .