المسألة ( 415 ) : لو شك في كون الحصيات أبكارا أو لا ، أو شك في أنّها أتي بها من غير الحرم أو لا ،
لا يعتدّ بشكه هذا .
المسألة ( 416 ) : لو شك فيما يرمي به هل هو من جنس الحجارة أو غير ذلك ؟
يجب أن يرمي بغيره ممّا يطمئن بأنّه من جنس الحجارة .
المسألة ( 417 ) : لو شك - وهو في الجمرة - أنّه رمى سبع حصيات أو أقل من ذلك ،
يجب عليه الرمي إلى أن يحصل اليقين بالسبع .
المسألة ( 418 ) : لو شك بعد الفراغ من الرمي والخروج عن محلّه أنّه رمى سبعا أو أقل ، يرجع ويكمل ،
ولو شك في الزيادة فلا يعتد بشكّه .
المسألة ( 419 ) : إذا كان قادرا على الرمي بالليل لا بالنهار ،
يجب عليه الرمي بعد غروب اليوم العاشر .
المسألة ( 420 ) : يجوز الرمي راجلا وراكبا ،
والأفضل أن يكون راجلا .
5 . الذبح أو النحر في منى
الذبح أو النحر هو الواجب الخامس من واجبات حج التمتع ، فمن حج حج التمتع ، فعليه ذبح الهدي ، والهدي يجب أن