تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج وأحكام العمرة — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠

المسألة ( 415 ) : لو شك في كون الحصيات أبكارا أو لا ، أو شك في أنّها أتي بها من غير الحرم أو لا ،

لا يعتدّ بشكه هذا .

المسألة ( 416 ) : لو شك فيما يرمي به هل هو من جنس الحجارة أو غير ذلك ؟

يجب أن يرمي بغيره ممّا يطمئن بأنّه من جنس الحجارة .

المسألة ( 417 ) : لو شك - وهو في الجمرة - أنّه رمى سبع حصيات أو أقل من ذلك ،

يجب عليه الرمي إلى أن يحصل اليقين بالسبع .

المسألة ( 418 ) : لو شك بعد الفراغ من الرمي والخروج عن محلّه أنّه رمى سبعا أو أقل ، يرجع ويكمل ،

ولو شك في الزيادة فلا يعتد بشكّه .

المسألة ( 419 ) : إذا كان قادرا على الرمي بالليل لا بالنهار ،

يجب عليه الرمي بعد غروب اليوم العاشر .

المسألة ( 420 ) : يجوز الرمي راجلا وراكبا ،

والأفضل أن يكون راجلا .

5 . الذبح أو النحر في منى

الذبح أو النحر هو الواجب الخامس من واجبات حج التمتع ، فمن حج حج التمتع ، فعليه ذبح الهدي ، والهدي يجب أن