الجبل . وهي أقرب إلى مكة من الجمرتين الأخريين . ويقتصر في يوم النحر على رمي هذه الجمرة فقط ، وأمّا خلال اليومين التاليين ( الحادي عشر والثاني عشر ) فيجب رمي الجمرات الثلاث ، كما سيأتي تفصيله .
المسألة ( 403 ) : يجب على المحرم أن يرمي الجمرة بسبع حصيات مشتملة على الشرائط التالية :
1 . أن تكون الحصيات أحجارا ، فلا يكفي الرمي بسائر الأجسام .
2 . أن يأخذ الحصيات من الحرم والأفضل أخذها من المشعر .
3 . أن تكون أبكارا بمعنى أنّها لم تكن مستعملة في الرمي قبل ذلك .
4 . أن تكون صغيرة الحجم ، بمقدار الأنملة .
5 . أن تكون الحصيات مباحة ، فلا يجوز الرمي بحصيات الغير إلّا مع إجازته .
6 . أن يكون عددها سبع حصيات .
المسألة ( 404 ) : يجب أن يكون الرمي على التعاقب ،
أي حصاة بعد حصاة فلا يكفي الرمي دفعة واحدة .