ولذا يجوز لهم رمي جمرة العقبة متى ما وصلوا منى ، حتّى وإن لم تشرق الشمس .
المسألة ( 410 ) : إذا كان المحرم قادرا على الرمي ،
تجب عليه المباشرة بنفسه ، ولا تجوز له الاستنابة ، نعم تجوز الاستنابة للمرضى والعجزة ومن يشقّ عليه الرمي .
المسألة ( 411 ) : تشترط الموالاة في رمي الجمار
إلّا في الحصاة السابعة فيجوز له تأخيرها إلى آخر النهار .
المسألة ( 412 ) : إذا رمى أربع حصيات ثمّ ترك الباقي جهلا بالحكم الشرعي أو نسيانا ثمّ تذكّر ،
يجب عليه إكمال الباقي في ذلك اليوم ، وأمّا لو رمى أقل من أربع حصيات ثمّ ترك الباقي فإذا تذكّر يجب عليه إعادة الرمي .
المسألة ( 413 ) : لو نسي الرمي في اليوم العاشر أو جهل بحكم الرّمي ،
يتداركه إلى اليوم الثالث عشر .
المسألة ( 414 ) : لو ترك الرمي في اليوم العاشر وتذكّر بعد اليوم الثالث عشر ،
وهو في مكة يتداركه بنفسه ، ثمّ يقضي في السنة الآتية بنفسه ، أو يستنيب من يقضي عنه .
ولو تذكّر بعد خروجه من مكة ، قضاه في السنة الآتية ولو بالاستنابة احتياطا .