تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج وأحكام العمرة — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨

المسألة ( 405 ) : يجب الرمي باتجاه الموقع الّذي رماه إبراهيم عليه السّلام ،

والّذي عيّن في السابق بالأسطوانة الّتي كانت محاطة بحوض صغير ، ويوجد الآن محلّ هذه الأسطوانة جدار مرتفع ، يناهز طوله ( 8 ) أمتار تقريبا ، فإن علم بوضوح اتجاه الأسطوانة ، فعلى المحرم أن يرمي هناك ، وإلّا فيكفي رمي الجدار في أي موقع منه .

المسألة ( 406 ) : يستحب أن يقف الرامي بحيث يكون ظهره للقبلة ووجهه للجمرة .

فلو منعه الزحام من ذلك يجزي الرمي من الجهة الأخرى . وما ورد في بعض الروايات قوله عليه السّلام : « فارمها من قبل وجهها ولا ترمها من أعلاها » فهو ناظر إلى ما ذكرنا من أنّ الرامي يجب أن يكون مخالفا للقبلة ومواجها للجمرة .

المسألة ( 407 ) : يستحب الرمي مع الطهارة من الحدثين ،

كما يستحب أن تكون الحصيات طاهرة .

المسألة ( 408 ) : يمتد وقت الرمي من طلوع الشمس إلى غروبها .

والملاحظ أنّ الزحام يشتد على الجمرة عند الصباح ، ويخفّ في الفترة الّتي تمتد من الظهر إلى الغروب ، ولذا يمكن لمن خاف الزحام أن يختار هذه الفترة .

المسألة ( 409 ) : قد مر القول بأنّ الأطفال والنساء والعجزة والمرضى ومن يقوم بأمرهم يجوز لهم الخروج من المشعر الحرام بعد منتصف الليل ،