المسألة ( 405 ) : يجب الرمي باتجاه الموقع الّذي رماه إبراهيم عليه السّلام ،
والّذي عيّن في السابق بالأسطوانة الّتي كانت محاطة بحوض صغير ، ويوجد الآن محلّ هذه الأسطوانة جدار مرتفع ، يناهز طوله ( 8 ) أمتار تقريبا ، فإن علم بوضوح اتجاه الأسطوانة ، فعلى المحرم أن يرمي هناك ، وإلّا فيكفي رمي الجدار في أي موقع منه .
المسألة ( 406 ) : يستحب أن يقف الرامي بحيث يكون ظهره للقبلة ووجهه للجمرة .
فلو منعه الزحام من ذلك يجزي الرمي من الجهة الأخرى . وما ورد في بعض الروايات قوله عليه السّلام : « فارمها من قبل وجهها ولا ترمها من أعلاها » فهو ناظر إلى ما ذكرنا من أنّ الرامي يجب أن يكون مخالفا للقبلة ومواجها للجمرة .
المسألة ( 407 ) : يستحب الرمي مع الطهارة من الحدثين ،
كما يستحب أن تكون الحصيات طاهرة .
المسألة ( 408 ) : يمتد وقت الرمي من طلوع الشمس إلى غروبها .
والملاحظ أنّ الزحام يشتد على الجمرة عند الصباح ، ويخفّ في الفترة الّتي تمتد من الظهر إلى الغروب ، ولذا يمكن لمن خاف الزحام أن يختار هذه الفترة .