المسألة ( 423 ) : لو كان الحيوان مقطوع الذنب في أصل الخلقة - كأن يكون نوعه كذلك - يجزي ،
لعدم كونه عيبا في نوعه .
المسألة ( 424 ) : يجب أن لا يكون مهزولا عرفا ،
سواء أوجد في ظهره شحم أم لا .
المسألة ( 425 ) : لو ذبح شاة على أنّها سمينة وليست هزيلة ،
ثمّ تبيّن أنّها كانت هزيلة ، يجزي ، ولا يحتاج إلى الإعادة .
المسألة ( 426 ) : لو اعتقد أنّ الهدي هزيل ، وذبحه رجاء أن يكون مجزيا ، ثمّ تبيّن أنّه سمين
يجزي .
المسألة ( 427 ) : لو اعتقد وجود النقص في الهدي ولكنّه ذبحه لأجل الجهل بالحكم الشرعي ،
ثمّ تبيّن أنّه كامل الخلقة وغير ناقص ، يجزي .
المسألة ( 428 ) : لو شك بعد الذبح في أنّه هل كان واجدا للشرائط ،
لا يعتدّ بشكه إذا تفحّص عند الذبح .
المسألة ( 429 ) : يجب ذبح الهدي بعد رمي جمرة العقبة .
المسألة ( 430 ) : يجب أن لا يتأخر ذبح الهدي عن اليوم العاشر ،
نعم يجوز للمعذور تأخيره إلى غروب اليوم الثالث عشر .
ولو لم يتمكن المعذور من الذبح إلى هذا الوقت يجوز له تأخيره