تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج وأحكام العمرة — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢

المسألة ( 423 ) : لو كان الحيوان مقطوع الذنب في أصل الخلقة - كأن يكون نوعه كذلك - يجزي ،

لعدم كونه عيبا في نوعه .

المسألة ( 424 ) : يجب أن لا يكون مهزولا عرفا ،

سواء أوجد في ظهره شحم أم لا .

المسألة ( 425 ) : لو ذبح شاة على أنّها سمينة وليست هزيلة ،

ثمّ تبيّن أنّها كانت هزيلة ، يجزي ، ولا يحتاج إلى الإعادة .

المسألة ( 426 ) : لو اعتقد أنّ الهدي هزيل ، وذبحه رجاء أن يكون مجزيا ، ثمّ تبيّن أنّه سمين

يجزي .

المسألة ( 427 ) : لو اعتقد وجود النقص في الهدي ولكنّه ذبحه لأجل الجهل بالحكم الشرعي ،

ثمّ تبيّن أنّه كامل الخلقة وغير ناقص ، يجزي .

المسألة ( 428 ) : لو شك بعد الذبح في أنّه هل كان واجدا للشرائط ،

لا يعتدّ بشكه إذا تفحّص عند الذبح .

المسألة ( 429 ) : يجب ذبح الهدي بعد رمي جمرة العقبة .

المسألة ( 430 ) : يجب أن لا يتأخر ذبح الهدي عن اليوم العاشر ،

نعم يجوز للمعذور تأخيره إلى غروب اليوم الثالث عشر . ولو لم يتمكن المعذور من الذبح إلى هذا الوقت يجوز له تأخيره