تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج وأحكام العمرة — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥

المسألة ( 397 ) : الوقوف في المشعر الحرام أمر عبادي يتوقّف على النيّة والإخلاص ،

وتعيين نوع الوقوف وأنّه لحج التمتع أو للقسمين الآخرين .

المسألة ( 398 ) : كما أنّ للوقوف بعرفات وقتين : اختياريا واضطراريا ، فهكذا للوقوف بالمشعر وقتان :

اختياري واضطراري ، غير أنّ للاختياري نوعا واحدا وللاضطراري نوعين ، وبيانه كما يلي : أ . الوقت الاختياري ، ويمتدّ من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس من صباح اليوم العاشر من ذي الحجة الحرام ، وهو فرض غير المعذورين . ب . الوقت الاضطراري الليلي ، وهو ليلة العاشر في الجملة ، إذ يجوز فيه الوقوف للنساء والأطفال والشيوخ ، ولمن له عذر كالخوف والمرض ، ولمن ينفر بهم ويراقبهم ويمرّضهم ، على أن لا يخرجوا من المشعر قبل منتصف الليل . ج . الوقت الاضطراري النهاري يمتدّ من طلوع الشمس في اليوم العاشر إلى منتصف النهار ، فكل من لم يتمكن من درك الوقوفين السابقين ، يجب عليه الوقوف بالمشعر بين الوقتين في الجملة ، ثمّ يرجع إلى « منى » للرمي وما يليه من الأعمال .