تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج وأحكام العمرة — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨

المسألة ( 378 ) : إذا قصّر في عمرة التمتع ،

حلّت له كل المحرمات ، حتّى الزوجة ، ولكن من أتى بعمرة التمتع لا يجوز له الخروج من مكة وتوابعها إلّا أن يحرم للحج ، وعندئذ يجوز له الخروج من مكة وتوابعها . وعلى كل تقدير ، يبقى على إحرامه إلى أن يأتي بأعمال الحج .

المسألة ( 379 ) : خدمة القوافل كغيرهم من الحجيج ،

فلو تمتعوا بالعمرة وأرادوا الخروج إلى عرفات لأجل تهيئة بعض الحاجات ، يجب عليهم الإحرام للحج ثمّ مغادرة مكة إلى عرفات وغيرها ، إلّا إذا كان الإحرام عملا حرجيا لهم ، فيجوز لهم الخروج من دون إحرام ، ومع ذلك لو علموا بأنّهم لو خرجوا بلا إحرام ضاق عليهم الوقت للإحرام للحج ، فلا يخرجوا إلّا وهم محرمون .

المسألة ( 380 ) : يجوز الخروج بعد عمرة التمتع إلى غار حراء ،

ولا يجوز الخروج إلى غار ثور ، لأنّه ليس من توابع مكة .

المسألة ( 381 ) : لو خرج بعد عمرة التمتع من مكة وتوابعها بلا إحرام ، أثم ،

ولا يضرّ ذلك بعمرته ولا حجّه .
مناسك الحج وأحكام العمرة — صفحة 108 | الشيخ جعفر السبحاني