المسألة ( 378 ) : إذا قصّر في عمرة التمتع ،
حلّت له كل المحرمات ، حتّى الزوجة ، ولكن من أتى بعمرة التمتع لا يجوز له الخروج من مكة وتوابعها إلّا أن يحرم للحج ، وعندئذ يجوز له الخروج من مكة وتوابعها . وعلى كل تقدير ، يبقى على إحرامه إلى أن يأتي بأعمال الحج .
المسألة ( 379 ) : خدمة القوافل كغيرهم من الحجيج ،
فلو تمتعوا بالعمرة وأرادوا الخروج إلى عرفات لأجل تهيئة بعض الحاجات ، يجب عليهم الإحرام للحج ثمّ مغادرة مكة إلى عرفات وغيرها ، إلّا إذا كان الإحرام عملا حرجيا لهم ، فيجوز لهم الخروج من دون إحرام ، ومع ذلك لو علموا بأنّهم لو خرجوا بلا إحرام ضاق عليهم الوقت للإحرام للحج ، فلا يخرجوا إلّا وهم محرمون .
المسألة ( 380 ) : يجوز الخروج بعد عمرة التمتع إلى غار حراء ،
ولا يجوز الخروج إلى غار ثور ، لأنّه ليس من توابع مكة .
المسألة ( 381 ) : لو خرج بعد عمرة التمتع من مكة وتوابعها بلا إحرام ، أثم ،
ولا يضرّ ذلك بعمرته ولا حجّه .