إلى أن ضاق الوقت للإحرام للحج ، تبطل عمرته وينقلب حجه إلى حج الإفراد ، وعندئذ يجب عليه بعد الإتيان بأعمال الحج ، أن يأتي بعمرة مفردة ، ويستحب له إعادة الحج في السنوات المقبلة .
المسألة ( 374 ) : لو نسي التقصير إلى أن أحرم للحج ،
صحّت عمرته ، ويستحب له التكفير بدم شاة .
المسألة ( 375 ) : لو قصّر ثمّ علم النقيصة في سعيه ،
فهناك فروض ثلاثة :
1 . لو قصّر بعد ما سعى ستة أشواط ، يجب عليه إكمال السعي وليس عليه إعادة التقصير إلّا إذا أراد الاحتياط .
2 . لو علم أنّه قصّر بعد أن أتى بأربعة أشواط ، يجب عليه إكمال السعي وإعادة التقصير .
3 . لو علم أنّه قصّر قبل أن يأتي بأربعة أشواط ، يجب عليه إكمال السعي وإعادته مع إعادة التقصير .
المسألة ( 376 ) : لو شك في صحة التقصير لا يعتدّ بشكه ،
ولو شك في أصل التقصير ، يجب عليه التقصير .
المسألة ( 377 ) : لا تجب المباشرة في التقصير ،
فيجوز لغيره أن يقصّر شيئا من شعره بعد أن ينوي ، ولكن المحرم ما لم يقصّر عن نفسه لا يجوز له أن يقصّر للآخرين .