تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج وأحكام العمرة — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
مقام إبراهيم أو حجر إسماعيل عليهما السّلام ، ولا دليل على خصوصية الإحرام تحت الميزاب .

المسألة ( 384 ) : إحرام الحج - كيفية وشروطا - كإحرام عمرة التمتع ،

إلّا أنّهما يختلفان في النيّة . فمن أراد الإحرام لحج التمتع يغتسل ويلبس ثوبي الإحرام في الموضع الّذي يحرم منه ويصلي ركعتين ثمّ يلبّي بنية إحرام الحج ، فتحرم عليه عامة المحرّمات الّتي مرّ ذكرها في عمرة التمتع .

المسألة ( 385 ) : لو ترك إحرام الحج عمدا إلى أن فات الوقت ،

بطل حجّه .

المسألة ( 386 ) : لو ترك إحرام الحج نسيانا وخرج من مكة ،

فلو تذكّر قبل الوقوف بعرفات يرجع إلى مكة ويحرم من هناك ثمّ يعود إليها ، ولو كان الرجوع غير ميسور أو حرجيا ، يحرم من الموضع الّذي تذكّر فيه ، وإن كان ذاك الموضع هو عرفات فيلبس ثوبي الإحرام ويلبّي ثمّ يقول : « اللهم على كتابك وسنة نبيك » ، ولو تذكّر وهو في المشعر الحرام يحرم من الموضع الّذي تذكر ويلبّي مع الذكر المذكور آنفا .