مقام إبراهيم أو حجر إسماعيل عليهما السّلام ، ولا دليل على خصوصية الإحرام تحت الميزاب .
المسألة ( 384 ) : إحرام الحج - كيفية وشروطا - كإحرام عمرة التمتع ،
إلّا أنّهما يختلفان في النيّة . فمن أراد الإحرام لحج التمتع يغتسل ويلبس ثوبي الإحرام في الموضع الّذي يحرم منه ويصلي ركعتين ثمّ يلبّي بنية إحرام الحج ، فتحرم عليه عامة المحرّمات الّتي مرّ ذكرها في عمرة التمتع .
المسألة ( 385 ) : لو ترك إحرام الحج عمدا إلى أن فات الوقت ،
بطل حجّه .
المسألة ( 386 ) : لو ترك إحرام الحج نسيانا وخرج من مكة ،
فلو تذكّر قبل الوقوف بعرفات يرجع إلى مكة ويحرم من هناك ثمّ يعود إليها ، ولو كان الرجوع غير ميسور أو حرجيا ، يحرم من الموضع الّذي تذكّر فيه ، وإن كان ذاك الموضع هو عرفات فيلبس ثوبي الإحرام ويلبّي ثمّ يقول : « اللهم على كتابك وسنة نبيك » ، ولو تذكّر وهو في المشعر الحرام يحرم من الموضع الّذي تذكر ويلبّي مع الذكر المذكور آنفا .