تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج وأحكام العمرة — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦

الخامس : التقصير

التقصير - بمعنى أخذ الشعر من الرأس واللحية - هو العمل الخامس من أعمال العمرة ، وبه تتم أعمالها ويخرج المعتمر من الإحرام ، ويكفي في ذلك أخذ شيء من الشارب أو اللحية أو الرأس ، ولو أراد التقصير بتقليم الأظفار يقدّم تقصير الشعر على التقليم .

المسألة ( 369 ) : الواجب في عمرة التمتع هو التقصير ،

ولا يجوز الحلق بدله .

المسألة ( 370 ) : لا يكفي أخذ الشعر من غير المواضع المذكورة ، كالإبط والعانة ،

بل لا يكفي نتف الشعر من الرأس واللحية والشارب .

المسألة ( 371 ) : التقصير في العمرة عمل عبادي

يجب أن يكون مقرونا بالقصد والقربة .

المسألة ( 372 ) : لا تجب المبادرة إلى التقصير

وليس له مكان خاص ، فإذا فرغ من السعي ، فله أن يقصّر في أي مكان شاء حتّى المنزل أو الفندق .

المسألة ( 373 ) : التقصير ركن من أركان العمرة

فلو تركه عمدا