الأميال من ظل عير إلى فيء وعير
« 1 » إنّما هو ردّ ما اشتهر بين العامة في ذلك الزمان حيث كانوا يشترطون المرحلتين كما عليه الشافعي ، أو ثلاث مراحل كما عليه أبو حنيفة فالإمام يرد فتاواهم بأنّ رسول اللّه قصر في مسافة أقلّ ممّا اعتبروه . « 2 » وبما انّ النزاع بين أئمة أهل البيت وسائر الفقهاء كان في مورد السفر الامتدادي دون التلفيقي فلا تكون ناظرة إلى السفر التلفيقي .
الطائفة الثانية :
ما تدل على التقصير في أربعة فراسخ أو بريد من دون تقييد بالذهاب والإياب على وجه لو أخذ بإطلاقها لكانت معارضة للطائفة الأُولى وهي كثيرة . 1 . صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السَّلام ، قال : « التقصير في بريد ، والبريد أربعة فراسخ » . « 3 »
2 . صحيحة زيد الشحام قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السَّلام يقول : « يقصّر الرجل في مسيرة اثني عشر ميلًا » . « 4 »
3 . صحيحة إسماعيل بن الفضيل قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السَّلام عن التقصير قال : « في أربعة فراسخ » . « 5 »
4 . صحيحة أبي أيوب قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السَّلام : أدنى ما يقصر فيه المسافر ؟ قال : « بريد » . « 6 »
5 . موثقة عبد اللّه بن بكير قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السَّلام عن القادسية أخرج إليها أُتم أم أُقصر ؟ قال : « وكم هي ؟ » قلت : هي التي رأيت ، قال : « قصّر » . « 7 »
هامش
( 1 ) . الوسائل : الجزء 5 ، الباب 2 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 1312 .
( 2 ) . الوسائل : الجزء 5 ، الباب 1 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 1 ، 3 ، 7 ، 6 ، 12 ، 13 .
( 3 ) . الوسائل : الجزء 5 ، الباب 2 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 1 ، 3 ، 5 .
( 4 ) . الوسائل : الجزء 5 ، الباب 2 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 1 ، 3 ، 5 .
( 5 ) . الوسائل : الجزء 5 ، الباب 2 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 1 ، 3 ، 5 .
( 6 ) . الوسائل : الجزء 5 ، الباب 2 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 11 ، 7 .
( 7 ) . الوسائل : الجزء 5 ، الباب 2 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 11 ، 7 .