السادس :
التخيير مطلقاً سواء رجع أو لم يرجع نسب إلى الشيخ في التهذيب . « 1 » السابع :
تعيّن القصر لمن أراد الرجوع قبل العشرة وتعيّن الإتمام لغيره . نقل عن ابن أبي عقيل كما في المختلف
« 2 » والوسائل « 3 » . وأظنّ انّ هذا القول نفس القول بتعين التقصير مطلقاً سواء رجع في يومه أو لا وليس شيئاً مغايراً له ، فتكون الأقوال ستة لا سبعة .
إذا علمت ذلك فاعلم أنّ الروايات في المقام على طوائف ثلاث :
الطائفة الأُولى :
ما تدل على كون المسافة ثمانية فراسخ . الطائفة الثانية :
ما تدل على كفاية أربعة فراسخ . الطائفة الثالثة :
ما تدل على كفاية كون الذهاب والإياب ثمانية فراسخ .
فإليك عرض الروايات
الطائفة الأُولى :
ما تدل على أنّ القصر إنّما هو في ثمانية فراسخ أو بريدين أو بياض يوم أو مسيرة يوم أو أربع وعشرين ميلًا على اختلاف التعبيرات ، وقد قلنا انّ مآل الجميع واحد وهي بصدد بيان المسافة الواقعة بين المبدأ والمقصد ، وقد تعرّفت على الروايات فلا حاجة للتكرار ، والهدف الأساسي للأئمّة من نقل فعل رسول اللّه من أنّه قصر عند مسيره إلى ذي خُشب . « 4 » أو بين الجبلين ، أو جعل حد
هامش
( 1 ) . الطوسي ، التهذيب ، ج 3 ، الباب 23 من أبواب الصلاة في السفر ذيل الحديث 3 ، ص 208 ومختاره في هذا الكتاب يغاير مختاره في النهاية .
( 2 ) . العلّامة : المختلف : 3 / 102 .
( 3 ) . الوسائل : الجزء 5 ، الباب 3 من أبواب صلاة المسافر ، ص 502 .
( 4 ) . الوسائل : الجزء 5 ، الباب 1 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 4 .