المدارك .
« 1 » وإليك نقل نبذ من كلماتهم :
1 . قال الشيخ : يستحب الإتمام في أربعة مواضع : مكة والمدينة ، ومسجد الكوفة ، والحائر على ساكنه السلام ، ولم يخص أحد من الفقهاء موضعاً باستحباب الإتمام فيه ، دليلنا إجماع الفرقة المحقّة وذكر رواية حماد بن عيسى . « 2 »
2 . وقال في النهاية : ويستحب الإتمام في مواطن أربعة في السفر بمكة والمدينة ومسجد الكوفة والحائر إلى أن قال : ولو أنّ إنساناً قصّر في هذه المواطن كلّها لم يكن عليه شيء إلّا أنّ الأفضل ما « 3 » قدمناه .
وقال ابن إدريس ويستحب الإتمام في مواطن في السفر :
في نفس المسجد الحرام ، وفي نفس المدينة ، وفي مسجد الكوفة ، والحائر على متضمّنه السلام إلى أن قال : وذهب السيد المرتضى إلى استحباب الإتمام في السفر عند قبر كلّ إمام من أئمّة الهدى ، وقال بعض أصحابنا : لا يجوز التقصير في حال السفر في هذه المواضع ، وما اخترناه هو الأظهر بين الطائفة وعليه عملهم وفتواهم « 4 » ولعلّ المراد من البعض هو الصدوق وابن البراج ، وقد عرفت انّ ظاهر عبارة السيد في جمل العلم والعمل ، وظاهر المحكي عن ابن الجنيد ، هو لزوم الإتمام . ثمّ إنّ الظاهر من صحيح علي بن مهزيار ، ورواية سعد بن عبد اللّه انّ الاختلاف في جواز الإتمام وعدمه كان موجوداً بين أصحاب الأئمة يوم ذاك وانّ سعداً وصفوان وابن أبي عمير كانوا يقصرون
« 5 » وانّ عليّ بن مهزيار كان يتم ،
هامش
( 1 ) . السيد محمد : المدارك : 4 / 468 .
( 2 ) . الطوسي : الخلاف ، كتاب الصلاة ، المسألة 330 .
( 3 ) . الطوسي : النهاية : 124 .
( 4 ) . ابن إدريس : السرائر : 1 / 343 .
( 5 ) . ابن قولويه : كامل الزيارات ، الباب 18 ، الحديث 7 ، ص 248 .