الصلاة في الأماكن الأربعة
اتّفقت الإمامية على أنّ القصر عزيمة على المسافر إلّا الصلاة في الأماكن الأربعة ، أعني :
المسجد الحرام ومسجد النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ومسجد الكوفة والحائر الحسيني عليه السَّلام ، ففيها اختلاف وأقوال : 1 . التخيير بين القصر والإتمام مع كون الإتمام أفضل . وهو خيرة الأكثر .
2 . تعيّن القصر وعدم جواز الإتمام . وهو خيرة الصدوق في الفقيه . « 1 » وحمل ما دلّ على جواز الإتمام على ما إذا قصد العشرة ، وتبعه ابن البراج في المهذب « 2 » وحكاه في الجواهر عن المحقّق البهبهاني وبحر العلوم قدّس سرّهما .
3 . تعيّن الإتمام ، وهو خيرة السيّد المرتضى في جمل العلم « 3 » وابن الجنيد على ما نقله العلّامة عنه في المختلف . « 4 »
4 . ما نقله ابن إدريس « 5 » عن السيد المرتضى من أنّه قال باستحباب الإتمام في السفر عند مشهد كلّ إمام .
5 . اختصاص الحكم بالتخيير بالحرمين الشريفين وهو مختار صاحب
هامش
( 1 ) . الصدوق : الفقيه : 1 / 442 ، في ذيل الحديث 1283 .
( 2 ) . ابن البراج : المهذب : 1 / 110 .
( 3 ) . المرتضى : جمل العلم والعمل المطبوع في ضمن رسائله 47 .
( 4 ) . العلّامة : المختلف : 3 / 135 .
( 5 ) . ابن إدريس : السرائر : 1 / 342 .