1 . أن يتردّد قبل البلوغ إلى المسافة الشرعية بين الأُمور الثلاثة : البقاء أو الاسترسال في السفر أو الرجوع إلى الوطن ، فالحكم هو التمام لانتفاء شرط القصر وهو اشتراط استمرار قصد قطع المسافة .
2 . أن يكون عازماً على عدم العود إلى الوطن ، لكنّه تردّد بين الخروج أو البقاء لحاجة مسّته ويحتمل أن يطول إلى ثلاثين يوماً فهو أيضاً يتم ، لأنّه إذا كان نفس بقاء ثلاثين يوماً متردداً قاطعاً للسفر فاحتماله من أوّل الأمر احتمال وجود قاطع من ذلك الحين فيوجب زوال القصد الموجب للقصر شرعاً .
3 . تلك الصورة ، لكنّه متردد بين الذهاب أو البقاء عشرة أيّام لا أقلّ فحكمها حكم الصورتين ، لانّه إذا كان قاصداً للعشرة يكون قاطعاً ، فيكون احتمال البقاء بهذا المقدار ، احتمال عروض قاطع قبل قطع المسافة فيختلّ استمرار القصد بنفس ذاك الاحتمال .
4 . أن يتردّد بين الذهاب أو البقاء لكن دون العشرة ، فاتّفق بقاؤها إلى ثلاثين ، فبما انّه لم يحتمل وجود القاطع من حين البقاء بل انجر إليه ، فهو يقصر إلّا إذا حصل القاطع .
العزم على الخروج إلى ثلاثين يوماً
إذا عزم على الخروج غداً بعد غد ثمّ لم يخرج إلى أن مضى ثلاثون يوماً .
أو عزم على الإقامة تسعة أيّام والخروج بعدها لكن لم يخرج وعزم إقامة تسعة أيّام أُخرى وهكذا إلى أن مضى ثلاثون يوماً .
فهل حكم هذا النوع من العزم ، حكم التردّد في الإقامة ثلاثين يوماً أو لا ؟ الظاهر هو الأوّل لأنّ الوارد في النصوص وإن كان هو التردّد لكن المتبادر انّ الملاك هو التقصير في مكان ثلاثين ، من أيّ سبب كان .
وإن شئت قلت :