الشهر الكامل .
في كفاية التلفيق في الثلاثين
لفظ اليوم وإن كان منصرفاً إلى ما بين الطلوع والغروب ولكن المتبادر في هذه الموارد هو مقدار الزمان ، من غير فرق بين كون المبدأ أوّل الطليعة ، أو نصف النهار ، فلو تردّد زوال اليوم الأوّل واستمر التردّد إلى زوال اليوم الحادي والثلاثين صدق عرفاً انّه أقام متردداً ثلاثين يوماً ، كما هو الحال في منزوحات البئر ، ومقدار الطمث ، والإقامة ، فانّ العرف يساعد على أنّ الاعتبار بنفس المقدار الموجود بين ثلاثين يوماً ، من غير التزام بكون المبدأ أوّل اليوم .
اشتراك المقيم متردّداً مع المقيم عشرة
قد عرفت انّه قد عطف المتردّد ، على المتم في غير واحد من الروايات .
« 1 » ومقتضى العطف اشتراكهما في الأحكام . ومنه يظهر حكم ما يلي : 1 . لا فرق في مكان التردّد بين أن يكون بلداً أو قرية أو مفازة ، لإطلاق الأدلّة في البابين ، فلو أقام في قاعدة عسكرية ثلاثين يوماً متردداً ، فهو يتم وإن كانت القاعدة في مفازة .
2 . تشترط وحدة المكان كما هو الحال في الإقامة ، فلو كان بعض الثلاثين في مكان وبعضه الآخر في مكان آخر لم يقطع حكم السفر ، لظهور الأدلّة في اعتبار وحدة المحل ، وكذا لو كان مشتغلًا بالسير وهو متردد فانّه يبقى على القصر إذا كان قطع المسافة قبل التردّد ، لعدم صدق الإقامة متردّداً في محل .
هامش
( 1 ) . لاحظ الباب 15 ، الحديث 3 ، 5 ، 12 ، 16 ، 17 ، 20 .