تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
3 . لا يضرّ بوحدة المكان مثل باب الإقامة إذا خرج عن محلّ تردده إلى مكان آخر ولو ما دون المسافة بقصد العود إليه قريباً إذا كان بحيث يصدق عليه عرفاً انّه بقي متردّداً في ذلك المكان ثلاثين يوماً . نعم يشكل لو بات ليلته ورجع في غده وقد مرّ في باب الإقامة . 4 . تأتي الصور المتقدمة في المسألة الرابعة والعشرين من الصور السبع للخروج عن محل الإقامة وقد ذكر السيد في المقام صورتين : أ . إذا خرج المقيم متردداً إلى ثلاثين يوماً إلى مادون المسافة مع قصد العود إليه حيث يتم ذهاباً وفي المقصد والإياب ومحلّ التردد . ب . إذا خرج معرضاً عن محلّ التردد وعاد إليه بما انّه منزل من منازله فيقصر كلّ ذلك لوحدة حكم البابين وانّ الإقامة جازماً أو متردّداً قاطع لموضوع السفر . 5 . إذا تردد في مكان تسعة وعشرين يوماً أو أقل ، ثمّ سار إلى مكان آخر وتردد هناك أيضاً وهكذا ، بقي على القصر لعمومات القصر وعدم صدق المخصص . 6 . المتردد ثلاثين يوماً إذا أنشأ سفراً بقدر المسافة لا يقصر إلّا بعد الخروج عن حدّ الترخّص كالمقيم على الأحوط ، فلو صلّى بين المحلّ وحدّ الترخّص ، فالأحوط الجمع . وقد عرفت عدم الدليل القاطع على اعتبار حدّ الترخّص في غير الوطن ، فلاحظ .
ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر — صفحة 337 | الشيخ جعفر السبحاني