نزلت قراك وضيعتك
« 1 » فاتمّ الصلاةَ ، وإذا كنت في غير أرضك فقصر » . « 2 » والشاهد في قوله :
« وضيعتك » فإنّ ملكية الضيعة لا تلازم اتخاذها وطناً ، بخلاف قوله : « قراه » فانّ انتساب القرية إلى الإنسان فرع كونه متوطناً فيها ، في فترة سواء أعرض عنها أم لا . 2 . ما رواه الشيخ عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد اللّه عليه السَّلام في الرجل يخرج في سفر فيمر بقرية له أو دار فينزل فيها . قال : « يتم الصلاة ولو لم يكن له إلّا نخلة واحدة ولا يقصر ، وليصم إذا حضره الصوم وهو فيها » . « 3 »
3 . ما رواه الشيخ بسنده عن عمران بن محمد قال : قلت لأبي جعفر الثاني عليه السَّلام : جعلتُ فداك انّ لي ضيعة على خمسة عشر ميلًا خمسة فراسخ فربما خرجت إليها فأُقيم فيها ثلاثة أيّام أو خمسة أيّام أو سبعة أيّام فأُتمّ الصلاة أم أُقصِّر ؟ فقال : قصِّر في الطريق وأتمَّ في الضيعة . « 4 »
4 . روى الكليني عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت الرضا عليه السَّلام عن الرجل يخرج إلى ضيعته فيقيم اليوم واليومين والثلاثة ، أيقصّر أم يتم ؟ قال : « يتم الصلاة ، كلما أتى ضيعة من ضياعه » . « 5 »
ورواه عبد اللّه بن جعفر في « قرب الإسناد » ، وذكره صاحب الوسائل برقم
( 18 ) . ومقتضى هذه الروايات انّ المرور على الملك والنزول فيه قاطع للسفر .
* * *
هامش
( 1 ) . كذا نقله الشيخ في « التهذيب » و « الاستبصار » ، ورواه الصدوق « وأرضك » لاحظ جامع أحاديث الشيعة : الجزء 7 ، برقم 11573 .
( 2 ) . الوسائل : الجزء 5 ، الباب 14 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 2 ، 5 ، 14 ، 17 .
( 3 ) . الوسائل : الجزء 5 ، الباب 14 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 2 ، 5 ، 14 ، 17 .
( 4 ) . الوسائل : الجزء 5 ، الباب 14 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 2 ، 5 ، 14 ، 17 .
( 5 ) . الوسائل : الجزء 5 ، الباب 14 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 2 ، 5 ، 14 ، 17 .