استوطنه ستة أشهر فصاعداً متوالية ، كانت أو متفرقة .
« 1 » 8 . وقال أيضاً : ( الشرط ) الثاني : أن لا يقطع السفر بعزم الإقامة ، فلو عزم مسافة وله في أثنائها منزل قد استوطنه ستة أشهر ، أو عزم في أثنائها إقامة عشرة أيّام أتم . « 2 »
9 . وقال العلّامة في القواعد : وكذا أي يتم لو كان له في الأثناء ملك قد استوطنه ستة أشهر متوالية أو متفرقة . « 3 »
10 . وقال في إرشاد الأذهان : ( الشرط ) الثالث : عدم قطع السفر بنية الإقامة عشرة فما زاد في الأثناء أو بوصوله بلداً له فيه ملك استوطنه ستة أشهر فصاعداً . « 4 »
11 . وقال الشهيد في الدروس : ( الشرط ) السادس : عدم وصوله إلى منزل له فيه ملك واستيطان ستة أشهر ولو متفرقة . « 5 »
12 . وقال في البيان : ( الشرط ) الرابع : لا يمرّ على بلد له فيه منزل استوطنه ستة أشهر . « 6 »
13 . وقال المحقّق الثاني : ( الشرط ) الثالث : استمرار القصد ، فلو نوى الإقامة في الأثناء عشرة أيّام أتم وإن بقي العزم وكذا لو كان له في الأثناء ملك قد استوطنه ستة أشهر متوالية أو متفرقة . « 7 »
هامش
( 1 ) . الشرائع : 1 / 123 .
( 2 ) . المختصر النافع : 51 .
( 3 ) . القواعد ، لاحظ إيضاح الفوائد في شرح القواعد ، قسم المتن : 1 / 162 .
( 4 ) . إرشاد الأذهان : 1 / 275 .
( 5 ) . الدروس : 1 / 211 .
( 6 ) . البيان : 1 / 156 ، الطبعة الحجرية .
( 7 ) . جامع المقاصد : 2 / 511 .