تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
التقصير . « 1 » وظاهره هو انّه يستوطنه ولو بصورة كونه ذا وطنين وليس فيه من الإقامة بمقدار ستة أشهر أثر . 3 . قال ابن البراج في الكامل : من كانت له قرية له فيها موضع يستوطنه وينزل به وخرج إليه وكانت عدّة فراسخ سفره على ما قدمناه فعليه التمام . « 2 » وكلامه ظاهر فيمن كان له وطنان ، تارة يستوطن الضيعة ، وأُخرى في البلد الآخر . نعم تجده صريحاً في المصادر التالية : 4 . قال ابن حمزة : إن بلغ سفره مسافة التقصير إن مرّ بضيعة له فيها مسكن نزل به ستة أشهر فصاعدا أتم وإن لم يكن فقصر . « 3 » 5 . قال ابن إدريس : من نزل في سفره قرية أو مدينة وله فيها منزل مملوك قد استوطنه ستة أشهر أتم ، وإن لم يقم المدة التي يجب على المسافر الإتمام ، أو لم ينو المقام عشرة أيام . « 4 » 6 . وقال الكيدري : إذا مرّ في طريقه بضيعة له أو ملك له أو حيث له فيه قرابة ، فنزل ثمّ طرح ولم ينو المقام ، فإن كان قد استوطنه ستة أشهر فصاعداً تمم وإلّا قصر . « 5 » 7 . قال المحقّق : الوطن الذي يتم فيه هو كلّ موضع له فيه ملك قد
هامش
( 1 ) . النهاية : 124 ، باب الصلاة في السفر . ( 2 ) . المختلف : 2 / 561 . ( 3 ) . الوسيلة : 109 . ( 4 ) . السرائر : 1 / 331 . ( 5 ) . إصباح الشيعة : 93 .