التقصير .
« 1 » وظاهره هو انّه يستوطنه ولو بصورة كونه ذا وطنين وليس فيه من الإقامة بمقدار ستة أشهر أثر .
3 . قال ابن البراج في الكامل : من كانت له قرية له فيها موضع يستوطنه وينزل به وخرج إليه وكانت عدّة فراسخ سفره على ما قدمناه فعليه التمام . « 2 »
وكلامه ظاهر فيمن كان له وطنان ، تارة يستوطن الضيعة ، وأُخرى في البلد الآخر .
نعم تجده صريحاً في المصادر التالية :
4 . قال ابن حمزة : إن بلغ سفره مسافة التقصير إن مرّ بضيعة له فيها مسكن نزل به ستة أشهر فصاعدا أتم وإن لم يكن فقصر . « 3 »
5 . قال ابن إدريس : من نزل في سفره قرية أو مدينة وله فيها منزل مملوك قد استوطنه ستة أشهر أتم ، وإن لم يقم المدة التي يجب على المسافر الإتمام ، أو لم ينو المقام عشرة أيام . « 4 »
6 . وقال الكيدري : إذا مرّ في طريقه بضيعة له أو ملك له أو حيث له فيه قرابة ، فنزل ثمّ طرح ولم ينو المقام ، فإن كان قد استوطنه ستة أشهر فصاعداً تمم وإلّا قصر . « 5 »
7 . قال المحقّق : الوطن الذي يتم فيه هو كلّ موضع له فيه ملك قد
هامش
( 1 ) . النهاية : 124 ، باب الصلاة في السفر .
( 2 ) . المختلف : 2 / 561 .
( 3 ) . الوسيلة : 109 .
( 4 ) . السرائر : 1 / 331 .
( 5 ) . إصباح الشيعة : 93 .