تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
وقال الشافعي وابن المنذر : يقصر ما لم يجمع على إقامة أربع ، لأنّه مسافر لم يجمع على أربع . وقال ابن عباس : إذا قدمت على أهل لك أو مال فصلّ صلاة المقيم . « 1 » إنّ الوطن الشرعي بأحد التفاسير الثلاثة لم نعثر عليه في الكتب التالية : 1 . فقه الرضا لكاتبه ؛ 2 و 3 . المقنع والهداية للصدوق ؛ 4 . المقنعة للمفيد ؛ 5 . جمل العلم والعمل للمرتضى ؛ 6 و 7 . الخلاف والاقتصاد للطوسي ؛ 8 . الكافي للحلبي ؛ 9 و 10 . جواهر الفقه والمهذب لابن البراج ؛ 11 . فقه القرآن للراوندي ؛ 12 . الغنية لابن زهرة ؛ 13 . إشارة السبق للحلبي ؛ 14 . الجامع لابن سعيد ؛ 15 . اللمعة للشهيد الأوّل . نعم تعرض له قليل من المتقدّمين والمتأخّرين : 1 . قال الصدوق بعد ما نقل خبر إسماعيل بن الفضل : قال مصنف هذا الكتاب : يعني بذلك إذا أراد المقام في قراه وأرضه عشرة أيّام ، ومتى لم يرد المقام بها عشرة أيّام قصر إلّا أن يكون له بها منزل يكون فيه في السنة ستة أشهر . فإن كان كذلك ، أتم متى دخلها ، وتصديق ذلك ما رواه محمد بن إسماعيل بن بزيع . وظاهره عدم الاعراض وانّه يسكنه كلّ سنة ستة أشهر وكلامه أخص ممّا نسب إلى المشهور وناظر إلى بيان حكم ذي الوطني « 2 » ن . 2 . قال الشيخ في النهاية : ومن خرج إلى ضيعة له ، وكان له فيها موضع ينزل ويستوطنه وجب عليه الإتمام ، فإن لم يكن له فيها مسكن وجب عليه
هامش
( 1 ) . المغني : 2 / 136 . ( 2 ) . الفقيه : 1 / 451 برقم 1307 ، باب الصلاة في السفر ، وما ذكره الصدوق في تفسير الصحيحة هو الذي سوف نقوّيه في بحوثنا القادمة من حملها على من له وطنان ، فلا تغفل .