2 . التفكيك بين الصلوات النهارية والليلية أمر بعيد .
3 . دلّت النصوص على الملازمة بين التقصير والإفطار والتفكيك بينهما على خلاف القاعدة حيث قال : « وعليه صيام شهر رمضان » .
فإمّا أن تؤوّل بحمل التقصير في النهار على إرادة النوافل ، أو يرد علمها إليهم عليهم السَّلام وقد احتاط السيد الطباطبائي وقال :
وإن كان الأحوط مع إقامة الخمسة الجمع وظاهره الجمع نهاراً وليلًا ، مع أنّ مورد النص هو التقصير نهاراً لا ليلًا ولو احتاط فإنّما يحتاط في خصوص الصلوات النهارية .
لا فرق بين الإقامة في بلده وغيره
لا فرق في الإقامة بين بلده وغيره لوروده في النصوص ففي مرسلة يونس :
أيّما مكار أقام في منزله أو في البلد الذي يدخله أقلّ من مقام عشرة أيّام . ومثله صحيح عبد اللّه بن سنان فلاحظ .
اعتبار القصد في الإقامتين وعدمه
هل تكفي في قاطعية الإقامة نفس تحققها بلا نيّة في كلا الموردين ، أو يتوقف على اقترانها بها ، أو يفصل بين الإقامة في البلد فيكفي نفس الحضور ، والإقامة في غيره فيعتبر كونها عن قصد ونية ؟
أمّا الأوّل فهو مقتضى إطلاق النصوص ، حيث إنّ المذكور فيه انّه أقام في منزله أو في البلد الذي يدخله وليس فيه شيء من كونها ناشئة عن القصد والنيّة .
وليس هنا دليل صالح لتقييد الإطلاق ولا سيّما انّ النيّة لا دخل لها في منافاة الإقامة عشرة لعملية السفر أصلًا . « 1 »
هامش
( 1 ) . الحكيم : المستمسك : 8 / 84 .