محرمة أصلًا كما إذا علم انّه إذا سافر ومشى إلى محل خاص يضطر إلى ارتكاب الحرام ، وعليه فهذا المسير باطل وإن لم يكن بداعي الحرام .
* * *
مسألة : إذا شكّ في كون السفر معصية أو لا ؟
إذا شكّ في كون السفر معصية أو لا ؟
فإن كانت الشبهة حكمية ، فاللازم هو الفحص والنظر في الأدلّة هذا إذا كان مجتهداً ، وأمّا المقلّد فيرجع إلى مقلَّده أو يعمل بالاحتياط .
وأمّا إذا كانت موضوعية ، فالمرجع أصالة الحل إلّا أن يكون هناك أصل موضوعي ينقح موضوع الدليل الاجتهادي الدال على الحرمة ، كما إذا استأذن العبدُ المولى في السفر أو الزوجة من الزوج ، فلم يأذنا ، ثمّ شكّ في بقاء المنع ، فاستصحاب عدم الإذن ينقح الموضوع للدليل الاجتهادي الدال على حرمة سفر العبد والزوجة بلا إذن المولى والزوج .
مسألة : ما هو المدار في حلية السفر وحرمته ؟
ما هو المدار في وصف السفر بالحلية والحرمة ، فهل المدار هو الواقع أو ما يقابله ؟
ثمّ إنّ ما يقابل الواقع إمّا الاعتقاد بالخلاف
( القطع المخالف للواقع ) أو الأصل العملي المخالف فيقع الكلام في مقامين : الأوّل :
ما هو المدار في الوصف بالحلية والحرمة ، هل الواقع أو الاعتقاد المخالف للواقع ؟ وتظهر الثمرة في الموردين التاليين :