تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
ومنها : يوم النصف من جمادى الأُولى .

[ المسألة 1 : لا يجب إتمام صوم التطوّع بالشروع فيه ]

المسألة 1 : لا يجب إتمام صوم التطوّع بالشروع فيه بل يجوز له الإفطار إلى الغروب وإن كان يكره بعد الزوال .

[ المسألة 2 : يستحبّ للصائم تطوعاً قطع الصوم إذا دعاه أخوه المؤمن إلى الطعام ]

المسألة 2 : يستحبّ للصائم تطوعاً قطع الصوم إذا دعاه أخوه المؤمن إلى الطعام ، بل قيل بكراهته حينئذ .

[ وأمّا المكروه منه ]

وأمّا المكروه منه : بمعنى قلّة الثواب ، ففي مواضع أيضاً . منها : صوم عاشوراء . ومنها : صوم عرفة لمن خاف أن يضعّفه عن الدعاء الّذي هو أفضل من الصوم ، وكذا مع الشكّ في هلال ذي الحجّة خوفاً من أن يكون يوم العيد . ومنها : صوم الضيف بدون إذن مضيفه ، والأحوط تركه مع نهيه ، بل الأحوط تركه مع عدم إذنه أيضاً . ومنها : صوم الولد بدون إذن والده ، بل الأحوط تركه خصوصاً مع النهي بل يحرم إذا كان إيذاء له من حيث شفقته عليه ، والظاهر جريان الحكم في ولد الولد بالنسبة إلى الجدّ والأولى مراعاة إذن الوالدة ومع كونه إيذاء لها يحرم كما في الوالد .

[ وأمّا المحظور منه ]

وأمّا المحظور منه : ففي مواضع أيضاً : أحدها : صوم العيدين : الفطر والأضحى ، وإن كان عن كفّارة القتل في أشهر الحرم ، والقول بجوازه للقاتل شاذّ ، والرواية الدالّة عليه ضعيفة سنداً ودلالة . الثاني : صوم أيّام التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث من ذي الحجّة لمن كان بمنى ، ولا فرق على الأقوى بين الناسك وغيره . الثالث : صوم يوم الشكّ في أنّه من شعبان أو رمضان بنيّة أنّه من رمضان ، وأمّا بنيّة أنّه من شعبان فلا مانع منه كما مرّ .
الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 303 | الشيخ جعفر السبحاني