الرابع : صوم وفاء نذر المعصية بأن ينذر الصوم إذا تمكّن من الحرام الفلاني أو إذا ترك الواجب الفلاني يقصد بذلك الشكر على تيسّره ، وأمّا إذا كان بقصد الزجر عنه فلا بأس به ، نعم يلحق بالأوّل في الحرمة ما إذا نذر الصوم زجراً عن طاعة صدرت منه أو عن معصية تركها .
الخامس : صوم الصمت بأن ينوي في صومه السكوت عن الكلام في تمام النهار أو بعضه بجعله في نيّته من قيود صومه ، وأمّا إذا لم يجعله قيداً وإن صمت فلا بأس به بل وإن كان في حال النيّة بانياً على ذلك إذا لم يجعل الكلام جزءاً من المفطرات وتركه قيداً في صومه .
السادس : صوم الوصال وهو صوم يوم وليلة إلى السحر أو صوم يومين بلا إفطار في البين ، وأما لو أخّر الإفطار إلى السحر أو إلى اللّيلة الثانية مع عدم قصد جعل تركه جزءاً من الصوم فلا بأس به وإن كان الأحوط عدم التأخير إلى السحر مطلقاً .
السابع : صوم الزوجة مع المزاحمة لحقّ الزوج والأحوط تركه بلا إذن منه ، بل لا يترك الاحتياط مع نهيه عنه وإن لم يكن مزاحماً لحقّه .
الثامن : صوم المملوك مع المزاحمة لحقّ المولى والأحوط تركه من دون إذنه بل لا يترك الاحتياط مع نهيه .
التاسع : صوم الولد مع كونه موجباً لتألّم الوالدين وأذيّتهما .
العاشر : صوم المريض ومن كان يضرّه الصوم .
الحادي عشر : صوم المسافر إلّا في الصور المستثناة على ما مرّ .
الثاني عشر : صوم الدهر حتّى العيدين على ما في الخبر وإن كان يمكن أن يكون من حيث اشتماله عليهما لا لكونه صوم الدهر من حيث هو .
الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 304
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص٣٠٤