. . . . . . . . . .
شرح
3 . موثقة عمّار الساباطي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يكون عليه أيّام من شهر رمضان ويريد أن يقضيها ، متى يريد أن ينوى الصيام ؟ قال عليه السّلام : « هو بالخيار إلى أن تزول الشمس ، فإذا زالت الشمس فإن كان نوى الصوم فليصم ، وإن كان نوى الإفطار فليفطر » .
سئل : فإن كان نوى الإفطار يستقيم أن ينوي الصوم بعد ما زالت الشمس ، قال : « لا » . « 1 »
4 . صحيحة هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قلت له : الرجل يصبح ولا ينوي الصوم ، فإذا تعالى النهار حدث له رأي في الصوم ؟ فقال عليه السّلام : « ان هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس حسب له يومه ، وإن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى » . « 2 »
فالروايات تتضمن انّ من نوى قبل الزوال يحتسب اليوم له بتمامه ، دون ما إذا نوى بعد الزوال فلا يحتسب بتمامه وإن كان يثاب ، فالاحتساب في الرواية من باب الثواب لا من باب انّه صوم حقيقة .
نعم هو بإطلاقه دال على لزوم تجديد النية في الواجب غير المعين والمندوب لكن خرج الثاني بدليل .
وفيما ذكرنا من الروايات كفاية .
نعم يعارضها في بادئ النظر الحديث التالي :
ما رواه الشيخ بسند صحيح عن معاوية بن حكيم ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السّلام عن الرجل يصبح ولم
هامش
( 1 ) . الوسائل : ج 7 ، الباب 2 من أبواب وجوب الصوم ، الحديث 10 .
( 2 ) . الوسائل : ج 7 ، الباب 2 من أبواب وجوب الصوم ، الحديث 8 .