أو يعمّ الظهرين ؟
فقال ابن رشد : وأمّا الجمع في الحضر لعذر المطر فأجازه الشافعي ليلًا كان أو نهاراً ، ومنعه مالك في النهار وأجازه في الليل . « 1 »
وقال النووي : قال الشافعي والأصحاب يجوز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المطر ، وحكى إمام الحرمين قولًا إنّه يجوز بين المغرب والعشاء في وقت المغرب ولا يجوز بين الظهر والعصر ، وهو مذهب مالك ، وقال المزني : لا يجوز مطلقاً . والمذهب الأوّل هو المعروف من نصوص الشافعي قديماً وجديداً . « 2 »
وأمّا الثالث ، أي اختصاص الجواز بجمع التقديم دون جمع التأخير .
فقال الشيرازي : يجوز الجمع بين الصلاتين في المطر
هامش
( 1 ) . بداية المجتهد : 173 / 1 .
( 2 ) . المجموع : 260 / 4 .