3 الجمع بين الصلاتين في الحضر لأجل العذر
المشهور هو جواز الجمع بين المغرب والعشاء لعذر خلافاً للحنفية حيث لم يجوّزوا الجمع مطلقاً إلّا في الحج بعرفة والمزدلفة .
وأمّا القائلون بالجمع فقد اختلفوا من وجوه :
الأوّل : هل يختص الجواز بالمطر ، أو يعمّه وغيره ؟
الثاني : هل يختص الجواز بالمغرب والعشاء ، أو يعمّ الظهر والعصر ؟
الثالث : هل يختص الجواز بجمع التقديم أو يعمّ جمع التأخير ؟ « 1 » وإليك نقل كلماتهم في الوجوه الثلاثة .
هامش
( 1 ) . نعم ما ذكرناه هو رؤوس الاختلاف ، وأمّا فروعها فكثيرة لا حاجة للتعرّض إليها .