أمّا الأوّل ، فالظاهر من الشافعية هو اختصاص الجواز بالمطر .
قال الشيرازي : يجوز الجمع بين الصلاتين في المطر ، وأمّا الوحل والريح والظلمة والمرض فلا يجوز الجمع لأجلها . « 1 »
وقال ابن رشد : أمّا الجمع في الحضر لعذر المطر فأجازه الشافعي إلى أن قال : وأمّا الجمع في الحضر للمريض ، فأمّا مالكاً أباحه له إذا خاف أن يغمى عليه أو كان به بطن ، ومنع ذلك الشافعي . « 2 »
وقال في الشرح الكبير : وهل يجوز ذلك وراء المطر لأجل الوحل والريح الشديدة الباردة ، أو لمن يصلّي في بيته أو في مسجد طريقه تحت ساباط على وجهين . « 3 »
وأمّا الثاني ، أي هل يختص الجواز بالمغرب والعشاء
هامش
( 1 ) . المجموع : 258 / 4 ، قسم المتن .
( 2 ) . بداية المجتهد : 173 / 1 174 ، في موضعين .
( 3 ) . المغني : 118 / 2 ، قسم الذيل .