في الوقت الأولة منهما ، وهل يجوز أن يجمعهما في وقت الثانية ؟ فيه قولان : قال [ الشافعي ] في « الإملاء » : يجوز ، لأنّه عذر يجوز الجمع به في وقت الأُولى فجاز الجمع في وقت الثانية كالجمع في السفر .
وقال في « الأُمّ » : لا يجوز ، لأنّه إذا أخّر ربما انقطع المطر فجمع من غير عذر . « 1 »
هذا إجمال الأقوال في النقاط الثلاث ، ولهم اختلافات في مواضع أُخر لا حاجة لذكرها .
إذا عرفت ذلك ، فالمهمّ هو وجود الدليل على جواز الجمع في الحضر لعذر .
وقد استدلّوا بحديثين :
1 . ما دلّ على جواز الجمع في الحضر على وجه الإطلاق حيث حملوه على صورة المطر أو صورة
هامش
( 1 ) . المجموع : 258 / 4 .