[ المسألة 1 : لا يشترط عدالة من يدفع إليه ]
المسألة 1 : لا يشترط عدالة من يدفع إليه ، فيجوز دفعها إلى فسّاق المؤمنين ، نعم الأحوط عدم دفعها إلى شارب الخمر والمتجاهر بالمعصية ، بل الأحوط العدالة أيضا ، ولا يجوز دفعها إلى من يصرفها في المعصية . * ( 1 )
شرح
غير أهل الولاية مشكل جدا . « 1 »
ولعلّه لهذه الوجوه ، ذهب الجلّ إلى عدم الجواز ، فالأحوط المكث دون الدفع إليهم .
اللّهمّ إلّا أن يكون حفظه أمرا شاقا ، فأقرب الموارد للصرف هو المستضعف كما ذكرناه أيضا في زكاة الأموال .
ثمّ إنّ العلّامة أطنب الكلام في هذه الروايات المجوّزة بوجه غير تام . « 2 » كما حاول صاحب الحدائق توجيه الروايات بوجهين . « 3 »
الثالث : صرف الفطرة على أطفال المؤمنين
يجوز صرف زكاة الفطرة على أطفال المؤمنين أو تمليكها لهم بدفعها إلى أوليائهم ، وقد مرّ في باب زكاة الأموال نظيره ، قال المصنّف فيه : تعطى الزكاة من سهم الفقراء لأطفال المؤمنين إمّا بالتمليك بالدفع إلى وليّهم ، وإمّا بالصرف عليهم مباشرة ، أو بتوسيط أمين إن لم يكن لهم ولي شرعي ، وبما انّ الزكاتين من باب واحد ، يجري ما ذكرنا هناك من الأدلّة في المقام فلا نطيل . « 4 »
( 1 ) * هنا فروع :
هامش
( 1 ) . لاحظ الوسائل : 6 ، الباب 5 من أبواب المستحقّين للزكاة .
( 2 ) . المختلف : 3 / 308 .
( 3 ) . الحدائق : 12 / 316 .
( 4 ) . لاحظ الفصل السابع ، المسألة الأولى .