. . . . . . . . . .
شرح
أ . إذا قيل بوجوب البسط أو استحبابه ، فعلى القول باختلافهما مفهوما ومصداقا ، فيبسط على ثمانية أصناف ؛ بخلاف القول الآخر ، فيبسط وجوبا أو استحبابا على سبعة أصناف .
ب : إذا نذر للفقير أو المسكين فعلى القول بالاختلاف ، يلزم صرف ما نذره في مورده ، دون القول بالوحدة فيصرف في مطلق المحتاج .
ج : في مورد كفّارة الإفطار للمطيق قال سبحانه :وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ« 1 » ، وكفارة الظهار :فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً« 2 » ، وكفّارة اليمينفَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ. « 3 »
أما الفرق بينهما فيمكن استظهاره من المصادر التالية :
1 . الذكر الحكيم .
2 . الروايات .
3 . قول أهل اللغة .
فإليك دراسة الكلّ .
الرجوع إلى الذكر الحكيم
أمّا الأوّل فقد ورد لفظ المسكين مفردا وجمعا مرفوعا ومنصوبا في القرآن الكريم ثلاثا وعشرين مرة ، كما ورد لفظ الفقير كذلك ثلاث عشرة مرّة ، والإمعان في الآيات يوضح بأنّ المسكين يتميّز عن الفقير بأحد الأمرين :هامش
( 1 ) . البقرة : 184 .
( 2 ) . المجادلة : 4 .
( 3 ) . المائدة : 89 .