تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 7

مساهمون:

ص٧
. . . . . . . . . .
شرح
أ . إذا قيل بوجوب البسط أو استحبابه ، فعلى القول باختلافهما مفهوما ومصداقا ، فيبسط على ثمانية أصناف ؛ بخلاف القول الآخر ، فيبسط وجوبا أو استحبابا على سبعة أصناف . ب : إذا نذر للفقير أو المسكين فعلى القول بالاختلاف ، يلزم صرف ما نذره في مورده ، دون القول بالوحدة فيصرف في مطلق المحتاج . ج : في مورد كفّارة الإفطار للمطيق قال سبحانه :وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ« 1 » ، وكفارة الظهار :فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً« 2 » ، وكفّارة اليمينفَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ. « 3 » أما الفرق بينهما فيمكن استظهاره من المصادر التالية : 1 . الذكر الحكيم . 2 . الروايات . 3 . قول أهل اللغة . فإليك دراسة الكلّ .

الرجوع إلى الذكر الحكيم

أمّا الأوّل فقد ورد لفظ المسكين مفردا وجمعا مرفوعا ومنصوبا في القرآن الكريم ثلاثا وعشرين مرة ، كما ورد لفظ الفقير كذلك ثلاث عشرة مرّة ، والإمعان في الآيات يوضح بأنّ المسكين يتميّز عن الفقير بأحد الأمرين :
هامش
( 1 ) . البقرة : 184 . ( 2 ) . المجادلة : 4 . ( 3 ) . المائدة : 89 .