تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 687

مساهمون:

ص٦٨٧
. . . . . . . . . .
شرح
المشهور انّه أيضا صاع ، قال العلّامة في « المختلف » : قال المفيد : الواجب صاع عن كلّ رأس من جميع الأجناس ولم يفصل ، وكذا قال ابن الجنيد والسيد المرتضى في الجمل والانتصار والمسائل المصرية ، وسلّار ، وابن البراج ، وأبو الصلاح ، وابن زهرة ، وهو قول الشيخ في الخلاف . « 1 » قال الشيخ في « الخلاف » : زكاة الفطرة صاع من أي جنس يجوز إخراجه . « 2 » وأمّا القائل بالتفصيل بين اللبن وسائر الأجناس فعدّة من مشايخ الشيعة ، نذكر منهم ما يلي : 1 . قال الشيخ في « النهاية » : الواجب صاع من الأجناس ، وأمّا اللبن فمن يريد إخراجه أجزأه أربعة أرطال بالمدني أو ستة بالعراقي . « 3 » 2 . وقال في « المبسوط » : الفطرة صاع واللبن يجزئ منه أربعة أرطال بالمدني . « 4 » 3 . وقال ابن حمزة : الواجب صاع قدره تسعة أرطال بالعراقي ، إلّا اللبن فانّه تجب فيه ستة أرطال . « 5 » 4 . وقال ابن إدريس : الواجب صاع عن كلّ رأس قدره تسعة أرطال بالبغدادي وستة بالمدني ، إلّا اللبن فيجزئ منه ستة أرطال بالبغدادي وأربعة بالمدني . « 6 » 5 . وقال المحقّق : الفطرة من جميع الأقوات المذكورة صاع . والصاع أربعة
هامش
( 1 ) . المختلف : 3 / 287 . ( 2 ) . الخلاف : 2 / 148 ، كتاب الزكاة ، المسألة 187 . ( 3 ) . النهاية : 191 . ( 4 ) . المبسوط : 1 / 241 . ( 5 ) . الوسيلة : 131 . ( 6 ) . السرائر : 1 / 499 .