. . . . . . . . . .
شرح
أمداد ، فهي تسعة أرطال بالعراقي ، ومن اللبن أربعة أرطال ، وفسّره قوم بالمدني . « 1 »
6 . وقال العلّامة : ويجزئ من اللبن أربعة أرطال بالمدني ، هي ستة بالعراقي ، لخلوصه من الغش وعدم احتياجه إلى مئونة . « 2 »
وعلى ضوء ذلك فالأقوال في اللبن اثنان أو ثلاثة :
أ . صاع كسائر الأجناس .
ب . أربعة أرطال بالمدني وستة بالعراقي .
ج . أربعة أرطال بالعراقي يوهمه كلام المحقّق حيث نسب كونه بالمدني إلى قوم .
إذا عرفت ذلك يقع الكلام في موردين :
1 . ما هو الدليل على الاستثناء في اللبن ؟ 2 . بيان نسبة أربعة أرطال إلى الصاع .أمّا المورد الأوّل : فقد استدلّ على الاستثناء بروايتين
، إحداهما مرفوعة والأخرى معرض عنها . أمّا المرفوعة فهي ما رفعه إبراهيم بن هاشم إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سئل عن رجل في البادية لا يمكنه الفطرة ؟ قال : « يتصدّق بأربعة أرطال من لبن » . وبنفس هذا اللفظ مرفوعة القاسم بن حسن . « 3 » يلاحظ عليه : أنّ الرواية ضعيفة لا يحتج بها أوّلا ، والأرطال مطلقة ثانيا ،هامش
( 1 ) . الشرائع : 1 / 174 .
( 2 ) . التذكرة : 5 / 389 .
( 3 ) . الوسائل : 6 ، الباب 7 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 3 .