تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 688

مساهمون:

ص٦٨٨
. . . . . . . . . .
شرح
أمداد ، فهي تسعة أرطال بالعراقي ، ومن اللبن أربعة أرطال ، وفسّره قوم بالمدني . « 1 » 6 . وقال العلّامة : ويجزئ من اللبن أربعة أرطال بالمدني ، هي ستة بالعراقي ، لخلوصه من الغش وعدم احتياجه إلى مئونة . « 2 » وعلى ضوء ذلك فالأقوال في اللبن اثنان أو ثلاثة : أ . صاع كسائر الأجناس . ب . أربعة أرطال بالمدني وستة بالعراقي . ج . أربعة أرطال بالعراقي يوهمه كلام المحقّق حيث نسب كونه بالمدني إلى قوم .

إذا عرفت ذلك يقع الكلام في موردين :

1 . ما هو الدليل على الاستثناء في اللبن ؟ 2 . بيان نسبة أربعة أرطال إلى الصاع .

أمّا المورد الأوّل : فقد استدلّ على الاستثناء بروايتين

، إحداهما مرفوعة والأخرى معرض عنها . أمّا المرفوعة فهي ما رفعه إبراهيم بن هاشم إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سئل عن رجل في البادية لا يمكنه الفطرة ؟ قال : « يتصدّق بأربعة أرطال من لبن » . وبنفس هذا اللفظ مرفوعة القاسم بن حسن . « 3 » يلاحظ عليه : أنّ الرواية ضعيفة لا يحتج بها أوّلا ، والأرطال مطلقة ثانيا ،
هامش
( 1 ) . الشرائع : 1 / 174 . ( 2 ) . التذكرة : 5 / 389 . ( 3 ) . الوسائل : 6 ، الباب 7 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 3 .