تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 661

مساهمون:

ص٦٦١
. . . . . . . . . .
شرح
2 . مرسلة يونس ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قلت له : جعلت فداك هل على أهل البوادي ، الفطرة ؟ قال : « الفطرة على كلّ من اقتات قوتا ، فعليه أن يؤدّي من ذلك القوت » . « 1 » ويحتمل اتّحاد الحديثين بحذف ما صدّر به الحديث الثاني من الأوّل ، فيكون المرسل عنه في كلا الحديثين هو زرارة ، إذ من البعيد أن يروي يونس متنا واحدا تارة عن زرارة وابن مسكان وآخر عن غيره . 3 . ما يذكر القوت الغالب لكلّ قطر ، وهو مكاتبة إبراهيم بن محمد حيث كتب إلى أبي الحسن صاحب العسكر عليه السّلام يسأله عن ذلك ، فكتب : « إنّ الفطرة صاع من قوت بلدك ، على أهل مكة واليمن والطائف وأطراف الشام واليمامة والبحرين والعراقين وفارس والأهواز وكرمان تمر ، وعلى أهل أوساط الشام زبيب ، وعلى أهل الجزيرة والموصل والجبال كلّها برّ أو شعير ، وعلى أهل طبرستان الأرز ، وعلى أهل خراسان البرّ » الحديث . « 2 » فانّ الاختلاف في الجنس لأجل اختلاف الأقطار فيما يقتات به ، فمن لاحظ هذه الروايات الثلاث يستنبط منها الضابطة الكلّية ، وهي القوت الغالب لكلّ بلد .

الصنف الثاني : ما يقتصر على ذكر أجناس خاصة [ وهي طوائف ]

وهذا الصنف يتشعب إلى طوائف :

الطائفة الأولى : الحنطة والشعير والتمر والزبيب

وهذه الطائفة تقتصر على الأجناس الأربعة ، وقد وردت بأسانيد صحيحة ،
هامش
( 1 ) . الوسائل : 6 ، الباب 8 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 4 . ( 2 ) . الوسائل : 6 ، الباب 8 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 2 .
الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 661 | الشيخ جعفر السبحاني