تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 659

مساهمون:

ص٦٥٩
. . . . . . . . . .
شرح
ولولا قوله : « أو غيرها » لعدّ من القائلين بالاقتصار على السبعة . ه‍ . وقال الكيدري : يخرج من الفطرة : التمر ، أو الزبيب ، أو الحنطة ، أو الشعير ، أو الأرز ، أو الأقط ، أو اللبن أيّها شاء . « 1 » ويمكن أن يقال : إنّ اقتصارهم على السبعة من باب المثال ، وإلّا فالميزان عندهم هو القوت الغالب ، وكأنّ القوت الغالب يوم ذاك كان هذه الأجناس السبعة ، ولذلك ترى أنّ الشيخ في « المبسوط » بعد عدّ السبعة يقول : إنّ أفضله أقوات البلد ، الغالب على قوتهم . « 2 »

4 . القوت الغالب

يظهر من كلمات غير واحد من الأصحاب انّه لا خصوصية في جنس دون جنس ، والميزان ما هو غالب ما يتغذّى به الناس ، وإليك بعض كلماتهم : أ . قال ابن الجنيد : ويخرجها من وجبت عليه من أغلب الأشياء على قوته من حنطة أو شعير أو تمر أو زبيب أو سلت - نوع من الشعير - أو ذرة . قال العلّامة بعد نقل هذا الكلام من ابن الجنيد : وبه قال أبو الصلاح ، وهو الأقرب . « 3 » ب . قال المحقّق : والضابط إخراج ما كان قوتا غالبا ، كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز والأقط واللبن ، وهو مذهب علمائنا . « 4 » ج . وقال العلّامة : الجنس في الفطرة ما كان غالبا ، كالحنطة . . . « 5 »
هامش
( 1 ) . إصباح الشيعة : 125 . ( 2 ) . المبسوط : 1 / 241 . ( 3 ) . المختلف : 3 / 282 . ( 4 ) . المعتبر : 2 / 605 . ( 5 ) . التذكرة : 5 / 308 .