تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 660

مساهمون:

ص٦٦٠
. . . . . . . . . .
شرح
وقد عبر بنفس هذا اللفظ في « تحرير الأحكام » . « 1 » هذه كلمات أصحابنا وأمّا فقهاء السنّة ، فالظاهر من ابن رشد انّهم على قولين : أ . قوم ذهبوا إلى أنّها تجب إمّا من البرّ أو التمر أو الشعير أو الزبيب أو الأقط ، وانّ ذلك على التخيير . ب . وقوم ذهبوا إلى أنّ الواجب عليه هو غالب قوت البلد ، أو قوت المكلّف إذا لم يقدر على قوت البلد . « 2 » وقد جاء في الموسوعة الفقهية تفاصيل المذاهب . « 3 » هذه هي كلمات العلماء وفقهاء الإسلام ، وأمّا الروايات فهي على أصناف ، ويمكن إرجاع الجميع إلى صنفين : 1 . الضابطة في الإخراج هو ما يقتاته المزكّي أو أهل بلده فيجب أن يخرج من هذا النوع . 2 . الواجب الإخراج من أجناس خاصة دون أن تكون هي ضابطة ، وهو على طوائف ، وإليك نقل روايات كلا الطائفتين .

[ يمكن إرجاع الروايات إلى صنفين ]

الصنف الأوّل : ما يقتاته المزكّي

والروايات الدالة على ذلك لا تتجاوز عن ثلاث : 1 . صحيحة يونس ، عن زرارة وابن مسكان جميعا ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « الفطرة على كلّ قوم ممّا يغذون عيالهم من لبن أو زبيب أو غيره » . « 4 »
هامش
( 1 ) . لاحظ الجزء الأوّل ، ص 425 . ( 2 ) . بداية المجتهد : 1 / 136 . ( 3 ) . الموسوعة الفقهية : 23 / 344 . ( 4 ) . الوسائل : 6 ، الباب 8 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 1 .
الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 660 | الشيخ جعفر السبحاني