. . . . . . . . . .
شرح
وعلى أي تقدير فالاقتصار على الأربعة أو الخمسة أو الستة ليس قولا تاما ، لما سيوافيك من الأدلّة على خلافها .
3 . الاقتصار على الأجناس السبعة
يظهر من كلمات لفيف من أصحابنا منهم الشيخ في كتاب « الخلاف » و « المبسوط » ، الاقتصار على الأجناس السبعة : أ . قال في « الخلاف » : يجوز إخراج صاع من الأجناس السبعة : التمر ، أو الزبيب ، أو الحنطة ، أو الشعير ، أو الأرز ، أو الأقط ، أو اللبن . ثمّ استدلّ على لزوم الاقتصار على السبعة بأنّه لا خلاف فيها انّها تجزئ ، وما عداها ليس على جوازها دليل . « 1 » ب . قال في « المبسوط » : والفطرة تجب صاع وزنه تسعة أرطال بالعراقي وستة أرطال بالمدني من التمر أو الزبيب أو الحنطة أو الشعير أو الأرز أو الأقط أو اللبن . « 2 » ج . وقال المفيد في « المقنعة » : وهي فضلة أقوات الأمصار على اختلاف أقواتهم في النوع من : التمر ، والزبيب ، والحنطة ، والشعير ، والأرز والأقط ، واللبن ، فيخرج كلّ مصر فطرتهم من قوتهم . « 3 » د . وقال ابن زهرة : ومقدار الواجب صاع من كلّ رأس من فضلة ما يقتات به الإنسان ، سواء كان حنطة أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا أو ذرّة أو أرزا أو أقطا أو غيرها . « 4 »هامش
( 1 ) . الخلاف : 2 / 150 ، كتاب الزكاة ، المسألة 188 .
( 2 ) . المبسوط : 1 / 241 .
( 3 ) . المقنعة : 249 - 250 .
( 4 ) . الغنية : 2 / 127 .