تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 655

مساهمون:

ص٦٥٥

[ المسألة 20 : إذا كان غائبا عن عياله ، أو كانوا غائبين عنه ، وشكّ في حياتهم ]

المسألة 20 : إذا كان غائبا عن عياله ، أو كانوا غائبين عنه ، وشكّ في حياتهم ، فالظاهر وجوب فطرتهم مع إحراز العيلولة على فرض الحياة . * ( 1 )
شرح
حيث إنّ الإنفاق ولو لأجل الحمل يجعل المرأة البائنة عيالا عليه . وبذلك يعلم أنّ الحكم غالبي والموضوع العيلولة ، فلو كان الطلاق رجعيا وانتفت العيلولة لأجل نشوزها المستمر أو لغير ذلك أو كانت بائنة ولكن كانت في دائرة العيلولة ، يخرج عنها ، وعلى ذلك فلا فرق بين الرجعية والبائن مع العيلولة وعدمها كما لا يخفى . ( 1 ) * إنّ وجوب الفطرة مترتّب على الموضوع المركّب : أحدهما : كون المعال حيا ، والآخر : كونه عيالا عليه . فلو أحرز الجزءان بالعلم الوجداني ، أو أحدهما بالعلم الوجداني والآخر بالتعبّد ، أو كلاهما به يترتّب الأثر . مثلا : إذا كانت المرأة وكيلة في طلاق نفسها على النحو البائن ، فشك في أنّها هل طلّقها أو لا مع العلم بحياته ؟ ففي المقام الحياة محرزة بالوجدان وإنّما الشكّ في الجزء الآخر وهو كونها في عياله أو لا ، فيستصحب ويقال : كانت المرأة سابقا عيالا عليه والأصل بقاؤها على ما كانت .