[ المسألة 18 : إذا مات قبل الغروب من ليلة الفطر لم يجب في تركته شيء ]
المسألة 18 : إذا مات قبل الغروب من ليلة الفطر لم يجب في تركته شيء ، وإن مات بعده وجب الإخراج من تركته عنه وعن عياله ، وإن كان عليه دين وضاقت التركة قسمت عليهما بالنسبة . * ( 1 )
شرح
حوائج شخص آخر فيعرضه طيب النفس تارة والإكراه أخرى ، والتعبير في الروايات « بمن يعول » عبارة أخرى عمّا ذكرنا .
وثانيا : أنّ عدم الرفع في صورة الاضطرار لكون الرفع هناك على خلاف الامتنان ، فلو اضطر الشخص لمعالجة طفله أن يبيع حاجات البيت ، فالمعاملة صحيحة لازمة غير مرفوعة ، لأنّ الرفع فيه على خلاف الامتنان ، فهكذا المقام فإنّ الاضطرار الملح على اتّخاذ العيال يكون نابعا عن عامل عاطفي يدفعه إلى أخذ الشخص عيالا على نفسه ككونه ولد صديقه أو جاره أو غير ذلك ، فرفع العيلولة يخالف الامتنان في المقام فلا يعمّه .
( 1 ) * هنا فرعان :
1 . إذا مات الرجل قبل الغروب ، فلا يجب إخراج الفطرة من تركته ، لعدم إدراكه زمان الوجوب ، وهو كونه حيّا عاقلا متمكّنا عند رؤية الهلال .
2 . إذا مات بعد الغروب أو بعد رؤية الهلال ، فأفتى المصنّف بوجوب إخراجه من تركته عنه وعن عياله ، وإن كان عليه دين وضاقت التركة قسّمت عليها بالنسبة .
قال المحقّق في « الشرائع » : لو مات المولى وعليه دين ، فإن كان بعد الهلال ، وجبت زكاة مملوكه في ماله . وإن ضاقت التركة قسّمت على الدين والفطرة بالحصص . وإن مات قبل الهلال لم تجب على أحد إلّا بتقدير أن يعوله . « 1 »
پاورقی
( 1 ) . الشرائع : 1 / 172 .