تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 606

مساهمون:

ص٦٠٦
. . . . . . . . . .
شرح
قال الشيخ في « النهاية » : ومن لا يملك ما يجب عليه فيه الزكاة ، يستحبّ له أن يخرج زكاة الفطرة أيضا عن نفسه وعن جميع من يعوله ، فإن كان ممّن يحلّ له أخذ الفطرة ، أخذها ثمّ أخرجها عن نفسه وعن عياله ، فإن كان به إليها حاجة فليدر ذلك على من يعوله حتّى ينتهي إلى آخرهم ، ثمّ يخرج رأسا واحدا إلى غيرهم ، وقد أجزأ عنهم كلّهم . « 1 » وقال المحقّق : ويستحبّ للفقير إخراجها ، وأقلّ ذلك أن يدير صاعا على عياله ثمّ يتصدّق به . « 2 » وقال العلّامة في « التذكرة » : يستحبّ للفقير إخراجها عن نفسه وعياله ولو استحقّ أخذها ، أخذها ودفعها مستحبّا ، ولو ضاق عليه أدار صاعا على عياله ثمّ تصدّق به على الغير ؛ للرواية . « 3 » وقال الشهيد في « الدروس » : ويستحبّ للفقير إخراجها ولو بصاع ، يديره على عياله بنية الفطرة من كلّ واحد ، ثمّ يتصدّق به على غيرهم . « 4 » وقال في « البيان » : ولو أدار الفقير صاعا بنية الإخراج على عياله ثمّ تصدّق به الآخر منهم على أجنبي تأدّى الاستحباب . « 5 » ولعلّ هذا المقدار يكفي في إثبات كون الاستحباب أمرا مفتى به ، إنّما الكلام في دليله وكيفية إخراجه . فاعلم أنّ المفهوم من كلمات المصنّف وغيره انّ الإخراج يتصوّر على أنحاء ثلاثة :
هامش
( 1 ) . النهاية : 190 . ( 2 ) . الشرائع : 1 / 171 . ( 3 ) . التذكرة : 5 / 371 . ( 4 ) . الدروس : 1 / 250 . ( 5 ) . البيان : 209 .