. . . . . . . . . .
شرح
قال الشيخ في « النهاية » : ومن لا يملك ما يجب عليه فيه الزكاة ، يستحبّ له أن يخرج زكاة الفطرة أيضا عن نفسه وعن جميع من يعوله ، فإن كان ممّن يحلّ له أخذ الفطرة ، أخذها ثمّ أخرجها عن نفسه وعن عياله ، فإن كان به إليها حاجة فليدر ذلك على من يعوله حتّى ينتهي إلى آخرهم ، ثمّ يخرج رأسا واحدا إلى غيرهم ، وقد أجزأ عنهم كلّهم . « 1 »
وقال المحقّق : ويستحبّ للفقير إخراجها ، وأقلّ ذلك أن يدير صاعا على عياله ثمّ يتصدّق به . « 2 »
وقال العلّامة في « التذكرة » : يستحبّ للفقير إخراجها عن نفسه وعياله ولو استحقّ أخذها ، أخذها ودفعها مستحبّا ، ولو ضاق عليه أدار صاعا على عياله ثمّ تصدّق به على الغير ؛ للرواية . « 3 »
وقال الشهيد في « الدروس » : ويستحبّ للفقير إخراجها ولو بصاع ، يديره على عياله بنية الفطرة من كلّ واحد ، ثمّ يتصدّق به على غيرهم . « 4 »
وقال في « البيان » : ولو أدار الفقير صاعا بنية الإخراج على عياله ثمّ تصدّق به الآخر منهم على أجنبي تأدّى الاستحباب . « 5 »
ولعلّ هذا المقدار يكفي في إثبات كون الاستحباب أمرا مفتى به ، إنّما الكلام في دليله وكيفية إخراجه .
فاعلم أنّ المفهوم من كلمات المصنّف وغيره انّ الإخراج يتصوّر على أنحاء ثلاثة :
هامش
( 1 ) . النهاية : 190 .
( 2 ) . الشرائع : 1 / 171 .
( 3 ) . التذكرة : 5 / 371 .
( 4 ) . الدروس : 1 / 250 .
( 5 ) . البيان : 209 .