. . . . . . . . . .
شرح
وفي بعض منها لم يعتبر نصاب ، كموثّقة إسحاق بن عمّار عن أبي إبراهيم عليه السّلام . « 1 »
والروايات شاذة غير مشهورة ، فتحمل على الاستحباب ، أو على التقية ، وقد عرفت فتوى أبي حنيفة على عدم اعتبار النصاب .
فقد علم ممّا ذكرنا انّ النصاب الواجب في الزكاة : خمسة أوساق ، فلتبديل هذا الوزن غير المعروف عندنا إلى الوزن الرائج ، أعني : الكيلو غرام ، نتقدّم بالخطوات التالية :
أ . أن يحدد النصاب الذي يعادل 5 أوساق حسب الصاع .
ب . أن يحدّد الصاع حسب الوزن .
ج . أن يحدد 5 أوساق ( النصاب ) حسب الوزن .
د . ثمّ يحدّد النصاب وفق المثقال الشرعي .
ه . ثمّ يحدّد النصاب حسب المثقال الشرعي بالمثقال الصيرفي .
و . ثمّ يحدّد النصاب حسب المثقال الصيرفي بالكيلوغرامات ، وإليك بيانها :
أمّا الأوّل : فقد دلّت الروايات السابقة انّ كلّ وسق يعادل 60 صاعا ، وعليه يكون مجموع 5 أوساق ( النصاب ) 300 صاع .
60 * 5 300
وأمّا الثاني : أي تحديد الصاع حسب الوزن ، ففي خبر جعفر بن إبراهيم بن محمد الهمداني قال : كتبت إلى أبي الحسن على يدي أبي : جعلت فداك انّ أصحابنا
هامش
( 1 ) . الوسائل : 6 ، الباب 3 من أبواب زكاة الغلّات ، الحديث 2 .