تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
. . . . . . . . . .
شرح
أوساق شيء ، والوسق ستون صاعا » . « 1 » 3 . صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « ما أنبتت الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ما بلغ خمسة أوساق ، والوسق ستون صاعا ، فذلك ثلاثمائة صاع ففيه العشر » . 2 4 . صحيحة محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن التمر والزبيب ، ما أقلّ ما تجب فيه الزكاة ؟ فقال : « خمسة أوسق » . « 3 » إلى غير ذلك من الروايات . نعم هناك روايات شاذة . ورد فيها أنّ الزكاة تجب في وسق . 1 . مرسلة ابن سنان ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الزكاة في كم تجب في الحنطة والشعير ؟ فقال : « في وسق » . « 4 » 2 . صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : سألته في كم تجب الزكاة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر ؟ قال : « في ستين صاعا » . « 5 » وفي بعض : « وسقين » . كخبر أبي بصير قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « لا تجب الصدقة إلّا في وسقين ، والوسق ستون صاعا » . « 6 » وقريب منه روايته الثانية . 7
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) . الوسائل : 6 ، الباب 1 من أبواب زكاة الغلّات ، الحديث 6 ، 5 . ( 3 ) . الوسائل : 6 ، الباب 1 من أبواب زكاة الغلّات ، الحديث 3 . ( 4 ) . الوسائل : 6 ، الباب 3 من أبواب زكاة الغلّات ، الحديث 4 . ( 5 ) . الوسائل : 6 ، الباب 1 من أبواب زكاة الغلّات ، الحديث 10 . ( 6 ) ( 6 و 7 ) . الوسائل : 6 ، الباب 3 من أبواب زكاة الغلّات ، الحديث 1 و 3 .
الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 342 | الشيخ جعفر السبحاني