تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
. . . . . . . . . .
شرح
وعشرين ، فإذا كملت أربعة وعشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية وعشرين ، فعلى هذا الحساب كلّما زاد أربعة » . « 1 » فما جاء في الرواية من كون الواجب ثلاثة أخماس الدينار فإنّما هو للمجموع ، أي أربعة وعشرين دينارا ، وهو يوافق لما سيوافيك في الرواية الثانية من أنّ الواجب في أربعة دنانير هو عشر دينار ، وذلك لأنّ ثلاثة أخماس تشتمل على ، والأعشار الخمسة يعادل نصف دينار وهو زكاة العشرين ، ويبقى العشر الواحد وهو زكاة الأربعة دنانير الباقية ، وإليك الشكل الرياضي لهذه المسألة : هذه العشر المتبقية هي زكاة الدنانير الأربعة . ورواية ابن عتيبة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إذا جازت الزكاة العشرين دينارا ، ففي كلّ أربعة دنانير ، عشر دينار » . « 2 » وبما انّ المسألة مورد اتّفاق نقتصر على هذا المقدار . وأمّا الأمر الثاني ، أي انّ أربعة دنانير تساوي ثلاثة مثاقيل صيرفية ، فوجهه واضح ، لما عرفت من أنّ التفاوت بينهما بالربع ، فإذا نقصت من الأربعة ، ربعها تكون النتيجة ثلاثة .
هامش
( 1 ) . الوسائل : 6 ، الباب 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 5 . ( 2 ) . الوسائل : 6 ، الباب 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 6 .